السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

281

كتاب الإجارة

[ مسألة 2 : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة ] [ مسألة 2 ] : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة . وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فانّه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً [ 1 ] .